الشيخ محمد آصف المحسني
319
معجم الأحاديث المعتبرة
منه هل عليه فيه صدقة وهو متاع قال : لا حتى يبيعه قال : هل يؤدّي عنه أن باعه لِمَا مضى إذا كان متاعا قال : لا « 1 » . [ 5821 / 3 ] وعنه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الرّجل يشتري الوصيفة ( الوضيعة ) يُثْبتها ( يبيتها - خ ل صا ) عنده لتزيد وهو يريد بيعها أَعَلَى ثمنها زكاة قال : لا ، حتى يبيعها قلت : فان باعها أيزكي ثمنها ؟ قال : لا حتى يحول عليه الحول وهو في يده ( يديه - خ ) « 2 » . [ 5822 / 4 ] الكافي : عن علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن رجل اشترى متاعاً وكَسَدَ عليه وقد ( كان - خ ) زكّى ماله قبل ان يشتري المتاع متى يزكّيه ؟ فقال : إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة وان كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال قال وسألته عن الرّجل توضع عنده الأموال يعمل بها ؟ فقال : إذا حال ( عليها - خ يب ) الحول فليزكّها « 3 » . ورواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني . [ 5823 / 5 ] الكافي : عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عليّ بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سأله سعيد الأعرج وأنا أسمع فقال : أنّا نكبس ( نكتسب - خ ل يب ط ) الزيت والسَّمْنَ ( عندنا - يب ) نطلب به التجارة فربما مكث عندنا السنة والسنتين هل عليه زكاة ؟ قال فقال : إن كنت تَرْبَحُ فيه شيئاً أو تجد رأس مالك فعليك ( فيه - تهذيبان ) زكاة وإن كنت إنّما تَرَبَّصُ به لِانك لا تجد إلّاوضيعة فليس عليك ( عليه - خ يب ) زكاته حتى يصير ذهباً أو فضة فإذا صار ذهبا أو فضّة فزكه للسنة التي اتَّجْرَتَ فيها ( منها - خ يب ) « 4 » . ورواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني . وقد تقدم الكلام حول وثاقة الراوي الأول إسماعيل بن عبد الخالق فراجع كتب الرجال . ربما يشعر الخبر وأمثاله ان تعلق الخمس
--> ( 1 ) . التهذيب : 4 / 70 وجامع الأحاديث : 9 / 94 و 95 والاستبصار : 2 / 9 . ( 2 ) . التهذيب : 4 / 69 ، الاستبصار : 2 / 11 وجامع الأحاديث : 9 / 95 . ( 3 ) . الكافي : 3 / 528 ، التهذيب : 4 / 68 ، الاستبصار : 2 / 10 وجامع الأحاديث : 9 / 95 . ( 4 ) . الكافي : 3 / 529 ، التهذيب : 4 / 69 ، الاستبصار : 2 / 10 وجامع الأحاديث : 9 / 97 .